فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧ - حكم التخدير عند إجراء العقوبات الجسدية آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
حكم التخدير عند إجراء
العقوبات الجسدية
آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
هل يجوز تخدير العضو الذي يراد قطعه حدّاً أو قصاصاً أو تخدير المحكوم عليه بالرجم أو بالجلد أم لا يجوز ذلك ؟سؤال يطرح نفسه اليوم في ضؤ ما أحرزته التقنية الحديثة في مجال الطب الجراحي من إمكان تخدير الإنسان أو عضو منه فلا يكاد يحسّ بألم الجرح أو الضرب ، ولا شكّ أنّ هذا لو كان جائزاً ومن حقّ المحكوم عليه بحدّ أو قصاص أو تعزير فسوف يطلبه حتماً ؛ لأنّ فيه التخفيف عليه كثيراً .
والمسألة ليست مبحوثة في كلمات الفقهاء سابقاً ؛ لأنّها مستحدثة ولم تكن ممكنة في تلك الأزمنة ليبحثوا حكمها ، فلا بدّ من فتح باب البحث والاستنباط فيها كما في سائر المسائل المستحدثة .
وحيث إنّ العقوبة في باب الحدود والتعزيرات تختلف طبيعة وملاكاً عنها في باب القصاص ، من هنا لا بدّ وأن نورد البحث في مسألتين :
الاُولى : حكم التخدير في الحدّ أو التعزير .
الثانية : حكمه في القصاص .